الميرزا موسى التبريزي

39

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام ] [ القسم الأول في دوران الأمر بين المتباينين وفيه اربع مسائل ] [ المسألة الأولى في اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص ] المطلب الثاني : في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين ؛ لأنّ الواجب إمّا مردّد بين أمرين متنافيين « * » ، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل . وإمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ؛ للشكّ في كون السورة جزءا . وليس المثالان الاوّلان من الأقلّ والأكثر ، كما لا يخفى . واعلم أنّا لم نذكر ( 1599 ) في الشبهة التحريميّة من الشكّ في المكلّف به صور

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « متنافيين » ، متباينين .